قضاة المحكمة الدولية يعدلون بعض قواعد الإجراءات منها الإدلاء بشهادة زور

Naharnet

admin

Death Penalty

Viewed : 513

 

وافق قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اجتماعٍ للهيئة العامة على إدخال بعض التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات القائمة لدى المحكمة. وهذه التعديلات ترمي إلى توضيح القواعد الحاضرة وتحسينها. وعدد من هذه التعديلات بسيط وتقني وهي مثلا في "المادة 7: تُحسب المهل الآن بالأيام التقويمية وليس بأيّام العمل". أما في المادة 36 فيعطي تعديل هذه المادة "مزيدًا من الصلاحيات للقاضي المنفرد في غرفة (القاضي المقرّر) تسريعًا للإجراءات". وفي المادة 60 مكرّر والمادة 152 "ينظر قاضٍ منفرد في قضايا تحقير المحكمة والإدلاء بشهادة الزور بغية تبسيط إجراءاتها وتسريعها". في الفقرة "هاء" من المادة 89 "يجيز هذا التعديل لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الدرجة الأولى أيّ مسألة يرى وجوب الفصل فيها قبل إحالة الملفّ رسميًا. ونتيجةً لذلك، ستتمكّن غرفة الدرجة الأولى من النظر في هذه المسائل قبل بدء المحاكمة"؟ يشار أيضا إلى أنه في "المادة 70 عندما تُضمّ قضيّتان أو أكثر لجعلها قضيّة واحدة، يجوز لغرفة الدرجة الأولى الناظرة في إحداها أن تتولّى بعض صلاحيات قاضي الإجراءات التمهيدية. ومن شأن ذلك تسريع الإجراءات في حال الضمّ ومنع نشوء جدل حول تحديد الغرفة الأنسب للنظر في ذلك" بحسب التعديلات الجديدة. ويبدأ نفاذ هذه القواعد في صيغتها المعدّلة في 6 آذار 2013 وستنشر على موقع المحكمة الإلكتروني. وكان فرنسين قد أصدر الخميس 21 شباط قرارًا بتأجيل موعد بدء المحاكمة في قضية عيّاش وآخرين الذي كان مقرراً في 25 آذار المقبل. وقد طلب فرانسين إلى الادعاء ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضرّرين أن يقدّموا بحلول 8 آذار مذكراتهم بشأن استعدادهم للمحاكمة، وسوف يحدّد بعد تقديمها الموعد الجديد. ويأتي هذا القرار استجابة لطلب تأجيل موعد بدء المحاكمة المقدّم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية من محامي الدفاع عن المتّهمين الأربعة في اعتداء 14 شباط 2005.

 

Source Link

Blog Roll